للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية التيمُّم عند فقد الماء، وعدم حصوله.

قال الشيخ تقي الدِّين: من امتنع عن الصلاة بالتيمُّم، فإنَّه من جنس اليهود والنَّصارى؛ فإنَّ التيمُّم لأمَّة محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصَّة.

٢ - أنَّ التيمُّم طهورٌ، وكافٍ عن الماء في رَفْع الأحداث، مهما طالتِ المدَّة عند عدم الماء.

٣ - جواز التيمُّم على جميع ما تصاعَدَ على وجه الأرض، من أيِّ نوعٍ من أنواع التربة، وعلى كلِّ ما على الأرض مِنْ طاهرٍ، من فرش ولبد وحيطان وصخور وغيرها، وسيأتي الخلافُ في ذلك، إنْ شاء الله تعالى.

٤ - أنَّ التيمُّمَ رافعٌ للحديث وليس مبيحًا فقط؛ فإنَّه -عليه الصلاة والسلام- سَمَّاه وَضُوءًا، وهو قول كثير من أهل العلم، ومذهب الإمام أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو القياس.

قال الشيخ تقي الدِّين: وعليه يدل الكتاب والسنَّة والاعتبار.

٥ - إذا وُجدَ الماء، بَطُلَ التيمُّم؛ فيجب على المسلم العُدُولُ عن التيمُّم إلى استعمال الماء، لما يُسْتَقْبَلُ من العبادات التي مِنْ شرطها الطهارة؛ وذلك أنَّ وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب، كما هو المفهوم من الحديث.

٦ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: "عشر سنين" ليس توقيتًا لنهاية مدَّه التيمم، وإنَّما مثالٌ لطول المدَّة.

٧ - إذا وجد المتيمِّم الماء، وجب عليه أنْ يُمِسَّهُ بشرفه للمستقبل من الصلاة، ونحوها من العبادات؛ لأنَّ الله تعالى جعله قائمًا مَقَامَ الماء، فلا يخرجُ عنه إلاَّ بالدليل.

٨ - قال شيخ الإسلام: التيمُّمُ يقومُ مقام الماء مطلقًا، ويبقى بعد الوقت كما تبقى

<<  <  ج: ص:  >  >>