للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في التيمم عمَّا تحت الجبيرة:

فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد: إلى الاكتفاء بالمسح؛ فلا يجب التيمُّم معه.

وذهب الإمام الشافعي: إلى التيمُّم عمَّا تحت الجبيرة، مع المسح عليها.

والقولُ الأوَّل أصحُّ؛ إذ لا يجمع بين مبدل ومبدل منه.

ولعلَّ القول بمذهب الشَّافعي هو الذي حمَلَ المؤلِّف على ذكر هذا الحديث هنا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>