٣ - يجب على المتيمِّم أنْ يتيمَّم للصلاة الأُخرى تيمُّمًا آخر.
٤ - عمومُهُ يفيد وجوب التيمُّمِ للصلاة الأخرى، سواءٌ كانت الصلاتان في وقتٍ واحدٍ، أو كل واحدةٍ منهما في وقت.
٥ - من يرى هذا الرَّأي يعلَّل بأنَّ طهارة التيمُّم إنَّما هي طهارةُ ضرورة، أُبيحَتْ بها العبادةُ فقطْ، وإلا فليستْ رافعةً للحديث كالوضوء بالماء.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء هل التيمُّم يرفع الحدث كالماء، أم أنَّه مبيح للصلاة ونحوها إلى حين القدرة على الماء، وأمَّا الحدث فقائمٌ بحاله؟:
وذهب إلى أنَّه رافع مطلقًا: أبو حنيفة؛ وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وابن الجوزي.
وذهب مالك، والشَّافعي، وأحمد في المشهور عنه: إلى أنَّه غير رافع بل مبيح فقط؛ ولذا يجبُ أنْ يتيمَّم لوقت كلِّ صلاة؛ فإنَّ تيمُّمه يبطُلُ بدخول وقت الثانية. والصحيحُ دليلًا هو القولُ الأوَّل.
قال في الشرح الكبير: القياسُ أنَّ التيمُّم بمنزلة الطهارة حتَّى يجد الماء أو يُحْدِث؛ وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي؛ لأنَّها طهارة تبيح الصلاة، فلم تقدَّر بالوقت كطهارة الماء. أهـ.
قال الإمام أحمد: القياسُ أنَّ التيمُّم بمنزلة الطهارة حتَّى يجد الماء.
قال في الإنصاف: اختاره الشيخ؛ وهو أصحُّ.
أمَّا الحديث الذي معنا فضعيفٌ، قال الحافظ: رواه الدَّارقطنىُّ بإسنادٍ ضعيف جدًّا.
لذا فإنَّ الصحيحَ هو أنَّ المتيمِّم يصلِّي بالتيمُّم الواحد ما شاء من فروض ونوافل، ويستبيحُ به كلَّ ما يستبيحُ بطهارة الماء، حتَّى يجدَ الماء، أو يحصُلَ له ناقضٌ من نواقض الوضوء.