للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الشَّفَق: المراد به هنا الأحمر، الَّذي هو بقيَّةُ شعاعِ الشمس الغاربة.

- نصف الليل الأوسط: هو نصفُ الليل؛ وبهذا يكون قد ذهب الثلث الأوَّل، ونصف الثلث الأوسط؛ فإنَّ الأوسط صفة للنصف، والمراد به الأوَّل، وإنَّما عبَّر عنه بالأوسط؛ لأنَّ الليل إذا قسم نصفين ينتهي النصف الأوَّل إلى وسط الليل.

- والشمسُ نقيَّة: بيضاءُ صافيةٌ لم يخالطْهَا شيءٌ من الصفرة، والجملة اسمية وقعتْ موقعَ الحال.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه بيانُ الأوقاتِ التي عيَّنها الله تعالى، لأداء الصلواتِ الخمس المكتوبة.

٢ - أنَّ الصلوات الخمس لا تصح إلاَّ في هذه الأوقات المحدَّدة؛ لقوله تعالى: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} [النساء: ١٠٣]، ولما رواه أحمد (٣٠٧١) عن ابن عباس أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الوقت ما بين هذين"، ولما روى البخاري (٥٥٣) عن بريدة أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من فاتته صلاة العصر، حبط عمله".

قال شيخ الإسلام: الوقت لا يُمْكِنُ تلافيه، فإذا فات، لم يمكنْ فعلُ الصلاة فيه.

وقد اختلف العلماء هل إذا أخَّرها عن وقتها عمدًا بدون عذر، يقضيها أم لا؟ سيأتي بيان ذلك، إنْ شاء الله.

٣ - أنَّ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، إلى أنْ يصير ظل كل شيءٍ طوله، بعد الظل الَّذي زالت عليه الشمس، ثمَّ يدخل وقت العصر من غير فصلٍ بينهما ولا مشترك.

٤ - أنَّ وقت صلاة العصر من أنتهاء وقت الظهر، ويمتدُّ الوقت المختار ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيةً، فإذا اصفرَّتْ، دخل وقت الضرورة إلى الغروب.

<<  <  ج: ص:  >  >>