للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يجتمعْ أصحابها لها.

٣ - تقديم صلاة العشاء في أوَّل وقتها إذا رأى أصحابَهُ قد اجتمعوا للصلاة، وذلك مراعاةً لراحتهم، وعدم المشقَّة عليهم في الانتظار في وقت راحتهم.

٤ - يكونُ التَّأخير مستحبًّا في حقِّ جماعة في مكانٍ واحد، وفي حقِّ النساء في بيوتهنَّ.

٥ - كراهة النوم قبلها؛ لئلا يستغرق النَّائم في النوم حتَّى تفوته، أو يفوته وقتها المختار.

٦ - كراهة الحديث بعدها؛ لئلا يتأخَّر عن النوم، فيشق عليه قيام الليل، أو القيام لصلاة الصبح، وهذا في حَقِّ من ليس عنده عذر، من ضيف أو دراسة علم أو عَمَلٍ فيه مصلحة للمسلمين.

٧ - استحباب تعجيل صلاة الصبح، وذلك بأن يدخل فيها بغلس، حيث لا يزال ظلام الليل قد خالطه قليل من ضوء الصبح؛ فإنَّه مع تطويل القراءة ينصرف من الصلاة، والنَّاس يعرف بعضهم بعضًا.

٨ - قال ابن دقيق العيد: صلاة الجماعة أفضلُ من الصلاةِ في أوَّل الوقت.

٩ - استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح؛ فهو المراد من قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)} [الإسراء]، وهنا قدِّرت في الستين آية، ومائة آية.

١٠ - استحباب مراعاة حالة المأمومين، بعدم التأخُّر عليهم في أداء الصلاة، وطول الانتظار، ومن حيث تخفيفُ الصلاة بدون إخلال بما يكمِّلها من الواجبات والمستحبات، والميزانُ في ذلك إرشادُهُ -صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل.

١١ - حالة المساجد زمن النبوَّة، من عدم الإضاءة، وبساطة المبنى، ولكنَّها منوَّرة بالإيمان والصلاة والعبادة؛ قال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} [التوبة: ١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>