- أَعْتَمَ: دخل في العَتَمَةِ، وهي ظلمة الليل، وسمِّيت الصلاةُ باسم وقتها، والعتمة: آخرُ ثلث الليل الأوَّل.
- العشاء: بكسر العين والمد، سمِّيت الصلاةُ باسم وقتها الَّذي تصلَّى فيه.
- عامَّة الليل: أي كثيرٌ من الليل، لا أكثره.
- إنَّه لوقتها: أي: وقتها الفاضل، لولا المشقَّة على الأُمَّة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحبابُ تأخير صلاة العشاء إلى عامَّة الليل، إلاَّ أنَّه لا يتجاوز ثلثه أو نصفه؛ فإنَّهما آخر الوقت المختار، على خلاف فيهما، تقدَّم.
٢ - استحباب مراعاة حالة المأمومين، وعَدَم المشقَّة عليهم في الانتظارِ، وتطويلِ الصلاة.
٣ - فيه دليلٌ على القاعدة الشرعية:"درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح"، فدفع مشقَّتهم قُدِّمَتْ على مصلحة فضيلة الوقت المختار لها.
٤ - جواز عمل العمل المفضول أحياناً؛ لبيان حُكْمِهِ للنَّاس.
٥ - رحمة النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وطلبُهُ أيسَرَ الأمرين؛ تخفيفًا على الأُمَّة، وتسهيلاً في أعمالهم؛ قال عليه الصلاة والسلام:" إنَّما بعثتم ميسرين، ولم تُبْعَثُوا معسِّرين" [رواه البخاري (٢٢٠)].