تكرير في شيءٍ من ألفاظها، إلاَّ "قد قامت الصلاة"، فإنَّها المقصودة من الإقامة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استشار النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بوسيلةٍ يعلمون بها دخول وقت الصلاة المفروضة، فتفرَّقوا قبل أنْ يَصِلُوا إلى حَلًّ.
٢ - رأى عبد الله بن زيد في منامه رجلاً يَحْمِلُ ناقوسًا، فقال: أتبيعُ النَّاقوس؟ فقال الهاتف: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير؟ قَالَ: بلى، قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر ... إلى آخر الأذان، فاخبر به النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"إنَّها لرؤيا حقٍّ"، وأمر بالعمل بها.
٣ - دلَّ الحديثُ على مشروعيَّة الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد.
٤ - مشروعيَّةُ الشفع في الأذان، بأنْ يأتيَ بجُمَلِهِ مَثْنَى، أو رُبَاعَ، كالتكبير في أوَّله، ويكون بخمسَ عشرةَ جملةً، كلُّها مشفوعةٌ إلاَّ الجملةَ الأخيرة؛ فهذا أذان عبد الله بن زيدٍ المختار.
٥ - مشروعية إفراد الإقامة إلاَّ التكبيرَ في أوَّلها، و"قد قامت الصلاة"، فهي مشفوعة، وظاهر الحديث: إفراد التكبير في أوَّله، ولكن جمهور العلماء على أنَّ التكبير في أوَّلها مرَّتان.