٢ - مشروعية أنْ يؤذِّن كل واحدٍ منهما في وقتٍ خاصٍّ معلوم؛ ليعلم وقت أذان هذا من أذان الآخر.
٣ - استحبابُ أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ عالٍ؛ لقوله في بعض ألفاظ الحديث:"فما كان بينهما إلاَّ أنْ يصعد هذا، وينزل هذا".
٤ - جوازُ أذان الأعمَى، إذا وُجِدَ مَنْ يُخْبِره بدخول وقت الأذان.
٥ - جوازُ الأذانِ لصلاة الصبحَ قبل وقتها، فأصحابنا الحنابلةُ أجازوه من بعد نصف الليل، ولكن رواية البخاري (١٩١٩) لهذا الحديثِ لا تُثْبتُ ذلك؛ فإنَّ نص الرِّواية:"ولم يَكنْ بينهما إلاَّ أنْ يرقى هذا، وينزل هذا".
وعند الطحاوي بلفظ:"إلاَّ أنْ يصعد هذا، وينزل هذا".
وللعلماء في دخول وقت الأذان للصبح من الليل ستَّة أقوال، والأفضل: الاقتصار على الوارد أو قربه بقليل؛ فيكون في السحر قبيل طلوع الفجر، وعليه يدل الحديث، واختاره من الشَّافعية البغوي، ومال إليه من الحنابلة الموفَّق ابن قدامة.
٦ - جوازُ الأكل والشرب لمريدِ الصيامِ حتَّى يتبيَّن الصبح؛ فإنَّ أذان بلال الَّذي يتقدَّم الصبح بقليل، لم يكن أذانه مُحَرِّمًا للطعام على الصائم؛ قال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة: ١٨٧].
٧ - وفيه دليلٌ على أنَّ مريد الصومِ لو أكلَ ظانًّا بقاءَ الليل، ثمَّ تبيَّن أنَّه أكلَ بعد طلوعِ الفجر: لا قضاءَ عليه، ولا إِثْمَ عليه؛ لأنَّه مأذونٌ له، وما ترتَّب على المأذون جائزٌ.
٨ - إذا كان للمسجدِ الواحدِ مؤذِّنان، وأذَّنا للصبح، فالواجبُ أنْ يكون أذان