للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا وقع لبلال لمَّا أذَّن قبل الصبح.

٢ - هذا الحديثُ هو دليلُ الحنفية في أنَّ الأذانَ لا يصحُّ إلاَّ بعد دخول الوقت، ومن ذلك صلاةُ الصبح؛ فلا يؤذَّن لها قبل وقتها بطلوع الفجر.

٣ - جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة- أجازوا الأذانَ لصلاةِ الصبح قبل طلوع الفجر، وَحَمَلُوا هذا الحديثَ على أنَّه وَقَعَ قبل أنْ يشرع الأذان الأوَّل لصلاة الصبح.

٤ - إذا لم يمكنْ حملُ هذا الحديث على أحد المحامل الوجيهة، فإنَّه لا يقاوم الأحاديثَ الصحيحةَ التي تجيزُ الأذانَ لصلاةِ الصبح من الليل، ومنها:

(أ): ما جاء في البخاري (٦٢١) ومسلم (١٠٩٣) من حديث ابن مسعود؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنعنَّ أحدَكُمْ أذانُ بلال من سحوره؛ فإنَّه يؤذِّن بليل".

(ب): ما في البخاري (٦٢٣) ومسلم (١٠٩٢) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل، فكُلُوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أُمِّ مكتوم".

وحديث الباب إنْ صحَّ، فهو موقوفٌ على عمر بن الخطاب، فهو الَّذي وقع له ذلك مع مؤذِّنه، وأنَّ حمَّادًا انفرد به.

قال ذلك حفَّاظ الحديث وأئمة المسلمين؛ أمثال أحمد بن حنبل، والبخاري، والترمذي، وأبي حاتم، والذهلي، وغيرهم.

قال البيهقي: الأذان للصبح بالليل ثابت عند أهل العلم بالحديث، والأحاديثُ الصحاحُ أولَى بالقبول من هذا الحديث.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>