للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يعتبران حكمًا لإثبات حكم شرعي إلاَّ إذا لم يَرِدْ نصٌّ في ذلك الحكم المراد إثباته.

وأما إن كانت مخالفةُ العرفِ للدليل الشرعيِّ في بعض أفراده، أو كان الدليل الشرعي قياسًا، فإنَّ العرفَ العامَّ يعتبر مخصِّصًا للنصِّ، ويترك القياس من أجله.

ضابط عام: كل ما وَرَدَ به الشرعُ مطلقًا، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، مثل: الحِرْزِ في السرقة؛ فهو ما يعتبر حده في العرف حيث لا تحديد له في الشرع ولا في اللغة، ويختلف بين مال ومال، وبين حال وحال.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>