٣ - قيام المأمومين إلى الصلاة، وَرَدَ فيه ما جاء في البخاري (٦٣٧) ومسلم (٦٠٤): "إذَا أُقيمت الصَّلاَة، فلا تقوموا حتَّى تروني".
٤ - أمَّا شروعُ المقيم في الإقامة، ففيه حديث جابر بن سمرة في مسلم (٦٠٦): "إنَّ بلالاً كان لا يقيم حتَّى يَخْرُجَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
٥ - ظاهرُ الحديث الأوَّل أنَّ المقيم يقيمُ، وإنْ لم يحضر النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وظاهر الحديث الثاني أنَّه لا يَشْرَعُ في الإقامة حتَّى يخرُجَ من بيته ويراه، وجَمَعَ العلماءُ بين الحديثَيْن بأنَّ بلالاً يرقُبُ وقتَ خروجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فإذا رآه، شرع في الإقامة قبل أنْ يراه غالبُ النَّاس، ثمَّ إذا رأوه، قاموا إلى الصَّلاة.
*خلاف العلماء:
قال في المغني: يستحب أنْ يقومَ المأمومُ إلى الصَّلاة، عند قول المؤذِّن: قد قامت الصلاة.
قال ابن المنذر: أجمَعَ على هذا أهل الحرمَيْن.
وقال الشَّافعي: يقوم إذا فرَغَ المؤذِّن من الإقامة.
وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: حَيَّ على الصلاة.
ولا يستحبُّ عندنا -الحنابلة- أنْ يكبِّر الإمام، إلاَّ بعد فراغ المقيم من الإقامة، وعلى هذا جُلّ الأئمة في الأمصار، وما نقل عن الإمام أبي حنيفة: أنَّه يكبِّر إذا قال المقيم: قد قامت الصَّلاة، فهو قول غير مصحَّح في المذهب، بل الصحيحُ والمفتَى به عندهم كرأي الجمهور.
وقال مالكٌ في الموطَّأ: لم أسمَعْ في قيام النَّاس حين تقامُ الصَّلاة حَدًّا محدودًا، إلاَّ أنِّي أرى ذلك على طاقة النَّاس؛ فإنَّ منهم الثقيل والخفيف.
وقد تقدَّم في حديث أبي قتادة:"إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتَّى تروني"؛ فهو يفيد أنَّ قيام النَّاس إلى الصلاة، منوطٌ برؤية الإمام مقبلاً إليها.