للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحدث.

٣ - يحرُمُ على من أحدَثَ في الصلاة أنْ يستمرَّ فيها ويتمَّها، ولو صوريًّا؛ فكل حدثٍ مَنَعَ ابتداء الصلاة، يمنع الاستمرار فيها؛ فإنَّ صلاته بلا وضوء استهزاءٌ بالدِّين، وتلاعُبٌ بالشعائر الدينية.

٤ - جميع الأحداث النَّاقضة للوضوء، حكمها كَحُكْمِ خروج الرِّيح، فيما ذُكِرَ من الأحكام.

٥ - هذا الحديث معارَضٌ بما تقدَّم من حديث عائشة، من أنَّ مَنْ أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو مذيٌ في صلاته، فإنَّه ينصرف ويتوضَّأ، ويبني على صلاته حيث لم يتكلَّم، ولا وجه للمعارضة، فحديثُ الباب أصحُّ منه، أمَّا حديث عائشة فمُتكلَّم فيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>