٦ - يدلُّ الحديث على القاعدة الشرعية:"تقديم الأهم فالأهم"؛ فإنَّ التكاليف إذا تزاحمَتْ، ولم يمكن القيامُ بها كلِّهَا، قُدِّم أهمها.
٧ - قال شيخ الإسلام: الأفضلُ مع القميص السروالُ من غير حاجة إلى الإزار والرِّداء، وقال القاضي: يستحبُّ لبس القميص، ولا يكره في ثوبٍ يستُرُ ما يجب ستره؛ لما في الصحيحين لمَّا سُئِلَ -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال:"أوَ لكلٍّ منكم ثوبان".
٨ - قال النووي: لا خلافَ في جَوَازِ الصلاةِ في الثوب الواحد، وأجمعوا على أنَّ الصَّلاة في الثوبين أفضل.
والله تعالى أمر بقدرٍ زائدٍ على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذُ الزينةِ في قوله تعالى:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١]؛ إيذانًا بأنَّ العبدَ ينبغأنه أنْ يلبَسَ أزيَنَ ثيابه، وأجمَلَهَا فى الصلاة، للوقوفِ بين يدي ربِّه تبارك وتعالى.
* خلاف العلماء:
أجمع العلماء على مشروعية سَتْرِ الرجلِ عاتقَهُ في الصلاة، واختلفوا في الوجوب:
فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى وجوب ستر أحد العاتقين، في الصلاة المفروضة، إذا كان قادرًا على ذلك.
قال في الإنصاف: الصحيحُ من المذهب أنَّ ستر أحد المَنْكِبَيْنِ شرطٌ في صحَّةِ صلاةِ الفرض، وعليه جماهير الأصحاب.
قال بعضهم: في ذلك كمالُ أَخْذِ الزينة، وَحُسْنِ الأدب، والحياءُ بين يدي الله تعالى.
وذهب أكثر العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة:- إلى عدم الوجوب، وأنَّه لا يجبُ إلاَّ ستر العورة، والعاتقان ليسا من العورة، أشبها بقية البدن.