للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الدرع: هو قميصُ المرأة، الَّذي يستُرُ جسمها من عاتقها، حتَّى يغطِّي قدميها.

٢ - أمَّا الخمار فيغطِّي رأسها وعنقها.

٣ - فإذا غطَّتِ المرأةُ بدرعها السَّابغِ قدَمَيْهَا، وغطَّتْ بخمارها الضَّافي رأسها وشعرها وعنقها، فقد سَتَرَتْ عورتها في الصَّلاة، فتصلِّي، ولو لم يكن عليها إزارٌ، أو سروالٌ تحت الدرع.

٤ - أنَّ قدمَي المرأةِ: مِنْ عورتها في الصلاة، فيجبُ سترهما، فإنْ بَدَيَا أو أحدهما وهي قادرةٌ على سترهما، لم تَصِحَّ صلاتها، وسيأتي ذكره الخلاف في ذلك.

٥ - وجهُ المرأة: ليس بعورة في الصَّلاة، فإذا لم يكنْ حولها رجال أجانب، فلها كشفُهُ، وصلاتها صحيحة.

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ للمرأة أنْ تَكْشِفَ وجهها في الصَّلاة.

قال الشَّارح: لا نعلم فيه خلافًا.

وقال القاضي: هو إجماع.

والمراد: حيث يراها أجنبي.

وأمَّا كفَّاها: فجمهور العلماء أنَّهما ليسا بعورةٍ في الصَّلاة.

واختار المجد، والشيخ تقي الدِّين، وغيرهما: أنَّ قدميها ليسا بعورة، وجزم به الموفَّق في العمدة، وصوَّبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة.

وما عدا ذلك: فهو عورةٌ إجماعًا.

هذا كله في الصلاة.

وأمَّا خارج الصلاة، فعورةٌ باعتبار النظر، كبقية بدنها.

٦ - المرأة لها نقابٌ، وبرقع ولثام، وهي كما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>