١ - الدرع: هو قميصُ المرأة، الَّذي يستُرُ جسمها من عاتقها، حتَّى يغطِّي قدميها.
٢ - أمَّا الخمار فيغطِّي رأسها وعنقها.
٣ - فإذا غطَّتِ المرأةُ بدرعها السَّابغِ قدَمَيْهَا، وغطَّتْ بخمارها الضَّافي رأسها وشعرها وعنقها، فقد سَتَرَتْ عورتها في الصَّلاة، فتصلِّي، ولو لم يكن عليها إزارٌ، أو سروالٌ تحت الدرع.
٤ - أنَّ قدمَي المرأةِ: مِنْ عورتها في الصلاة، فيجبُ سترهما، فإنْ بَدَيَا أو أحدهما وهي قادرةٌ على سترهما، لم تَصِحَّ صلاتها، وسيأتي ذكره الخلاف في ذلك.
٥ - وجهُ المرأة: ليس بعورة في الصَّلاة، فإذا لم يكنْ حولها رجال أجانب، فلها كشفُهُ، وصلاتها صحيحة.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ للمرأة أنْ تَكْشِفَ وجهها في الصَّلاة.
قال الشَّارح: لا نعلم فيه خلافًا.
وقال القاضي: هو إجماع.
والمراد: حيث يراها أجنبي.
وأمَّا كفَّاها: فجمهور العلماء أنَّهما ليسا بعورةٍ في الصَّلاة.
واختار المجد، والشيخ تقي الدِّين، وغيرهما: أنَّ قدميها ليسا بعورة، وجزم به الموفَّق في العمدة، وصوَّبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة.
وما عدا ذلك: فهو عورةٌ إجماعًا.
هذا كله في الصلاة.
وأمَّا خارج الصلاة، فعورةٌ باعتبار النظر، كبقية بدنها.