للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصلحة الصلاة.

٣ - مشروعية قتل كل مؤذٍ من الهوام وغيرها، في الصلاة أو خارجها؛ فإنَّه إذا استحب قتل هذه الفواسق في الصلاة، فقتلها خارجها يكون أولى.

٤ - اغتفرت الحركة في الصلاة، لقتل هذه الهوام المؤذية، من أجل مبادرة الفرصة قبل فواتهاة كإنقاذ الغريق، وإطفاء الحريق، ودفع المعتدي؛ لأنَّ مثل هذا يفوت بفوات وقته، فسومح فيه حتى في أثناء أداء العبادة.

٥ - مشروعية قتل هذين الأسودين ليس لذاتهما، وإنما هو لطبعهما العدائي المؤذي، فيستحب قتل كل مؤذ، فمن آذى طبعًا قتل شرعًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>