للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو بالأشهر الإفرنجية من (٢١ سبتمبر) إلى (٢١ ديسمبر)، سمي خريفًا لاجتناء الثمار فيه، والمراد هنا: السنة كلها، ولكن العرب تسمي الكل بالجزء.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه، فقطع هذه المناجاة، وتشويش هذا الاتصال بالمرور بين المصلي، وبين قبلته -ذنب كبير على المار.

٢ - تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها، إذا كان له سترة.

٣ - المشهور من مذهب أحمد: أنَّه يستحب للمصلي رد المار بين يديه، والرواية الأخرى أنَّ ذلك يجب؛ لظاهر الأخبار، وأما المار فالمشهور من المذهب: تحريم المرور، وحكى ابن حزم الإجماع على إثمه.

٤ - وجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي؛ خشية من هذا الوعيد الشديد.

٥ - الأوْلَى للمصلي أن يبتعد فلا يصلي في طرق النَّاس، وفي الأمكنة التي لابد لهم من المرور بها؛ لئلا يعرض صلاته للنقص أو القطع، ويعرض المارة للإثم، أو الحرج بالوقوف.

٦ - فسرت "الأربعين" الروايةُ الأخرى بأنَّها: "أربعون سنة"، وليس المراد الحصر، فمفهوم العدد غير مراد عند كثير من الأصولبين، وإنما المراد المبالغة في النهي؛ كقوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: ٨٠].

٧ - هذا الحكم في عموم البقاع، عدا مكة المكرمة، ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.

٨ - ظاهر الخبر أنَّ الوعيد خاص بالمار، لا بالواقف والقاعد والمضطجع، وهذا قول الجمهور.

قال ابن القيم: ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس، ذكره المجد،

<<  <  ج: ص:  >  >>