للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحة في تحريم المرور، وإنّما هو مخصِّص لها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو صلَّى المصلي في المسجد الحرام، والناس يطوفون أمامه، لم يكره؛ سواء مرَّ من أمامه رجل أو امرأة.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: كان -صلى الله عليه وسلم- يصلي ويمر بين يديه الطائفون، وبقية الحرم كذلك عند الأصحاب، وأصل ذلك أنَّه من خصائص الحرم؛ لأنَّها بلد شأنها الازدحام، وجمع الخلق.

* فائدة:

استحب العلماء الدنو من السترة، بألا يزيد ما بين المصلي وبينها إلاَّ قدر مكان السجود؛ لما روى أبو داود (٦٩٥) عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلَّى أحدكم إلى سترة، فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".

وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الجدار ممر الشاة".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>