للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في صحيحه (٢/ ٧٦) من حديث أبي ذر: "أنَّه دخل المسجد، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ركعتَ ركعتين؟ قال: لا، قال: قُمْ فاركعهما".

٥ - قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الحرام الصلاة، وتجزيء عنها الركعتان بعد الطواف.

وهذا لا ينافي أنَّ تحية المسجد الحرام الطواف؛ لأنَّه مجمل وذا تفصيل، ذكر معناه في الإقناع.

قال في "سبل السلام": لو دخل المسجد الحرام، وأراد القعود قبل الطواف، أو لم يرد الطواف، فإنَّه يشرع له التحية، كغيره من المساجد.

٦ - إذا دخل المسجد وهم في المكتوبة، وهو يريد الصلاة معهم، فإنَّه يجب عليه أن يدخل معهم، ولا يجوز له الانشغال بصلاة غير المكتوبة؛ لما في صحيح مسلم (٧١٠): "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلاَّ المكتوبة".

وتجزيء عن تحية المسجد، فإنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، دخلت إحداهما في الأخرى.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الكسوف، هل تصلى وقت النَّهي أم لا؟:

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ جميع التطوعات لا تصلى في وقت النهي عدا ركعتي الطواف، وعند الحنفية: حتى ركعتا الطواف، لا يصليها في أوقات النَّهي، مستدلين بعموم أحاديث النَّهي.

وذهب الشافعية وإحدى الروايتين في مذهب أحمد إلى: أنَّ النَّهي خاص بالنفل المطلق عن السبب، أما الصلوات ذوات الأسباب فجائزة عند وجود سببها.

<<  <  ج: ص:  >  >>