للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما رواية الحديث: فمجملة، فسَّرتها الروايات الآخر عند أبي داود (٨٥٦): "اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله" وقد سكت عنه، أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح. ولابن حبان (٥/ ٨٨) في حديثه: "واقرأ بأم القرآن، وبما شئت".

قال ابن الهمام: الأولى الحكم بأنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال للمسيء في صلاته ذلك كله.

واختلف العلماء في قراءة الفاتحة؛ هل تكون في الركعتين الأوليين، أم في جميع الصلاة؟

فذهب بعض العلماء إلى: وجوب الفاتحة في الركعتين الأوليين دون غيرهما.

وجمهور العلماء: يرون وجوبها في كل ركعة، ويدل عليه قوله: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

قال الحافظ ابن حجر: وحديث أبي قتادة في البخاري، من كونه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" -دليل الوجوب.

واختلف العلماء في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع، وما بين السجدتين.

فذهب الحنفية إلى: عدم وجوبها في الرفع من الركوع، وما بين السجدتين.

وذهب جمهور العلماء من فقهاء المذاهب الأربعة إلى: وجوب الطمأنينة في الاعتدال بعد الركوع، والجلسة بعد السجود، كما هو محل اتفاق في بقية الأركان، وحجة الجمهور بعض روايات هذا الحديث التي أمرت بالطمانينة فيهما، وما جاء في البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٧١)، من حديث البراء بن

<<  <  ج: ص:  >  >>