للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ أمرًا قد طرأ في حكم الصلاة.

٢ - ذَكر -صلى الله عليه وسلم- تركه لهذه الجلسة، والتشهد فيها وهو في الصلاة، فلما أنهى الدعاء الذي بعد التشهد الأخير، سجد قبل السلام سجدتين، هما سجدتا السهو.

٣ - أنَّ سجدتي السهو كسجود صلب الصلاة، من حيث التكبير والهيئة وما يقال فيهما، فهما داخلتان في عموم الأمر بأذكار السجود، ولو كان لهما ذكر خاص لبيَّنه -صلى الله عليه وسلم-، فهذا وقت الحاجة إلى بيانه.

٤ - أنَّ سجود السهو يكون قبل السلام، وسياتي له تمام بحث إن شاء الله تعالى.

٥ - أنَّ سجود السهو هو مكان ما ذهل عنه، ونسيه في صلاته.

٦ - لم يذكر في هذا الحديث أنَّه بعد سجدتي السهو تشهَّد أو دعا، بل يشعر قوله: "قبل أن يسلم" أنَّه سلم بعدها، بلا تشهد ولا فصل.

٧ - فيه طروء السهو والنسيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحفوف بالعصمة، مما يدل على أنَّ الأمور البشرية الطبيعة لا تُخِلُّ بعصمته، ولا تقدح في رسالته، وإنَّما هو تشريع وتعليم وتوجيه لأمته، وأنه ما دام السهو يطرأ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّه لا يكون نقصًا في دين غيره، وتقصيرًا في عبادته.

٨ - مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأول.

٩ - أنَّ سجود السهو سجدتان.

١٠ - وجوب متابعة الإمام في ترك الجلوس للتشهد الأول، وإن لم يكن المأموم ناسيًا.

١١ - أنَّ التَّشهد الأول ليس من أركان الصلاة؛ إذ لو كان منها لتعين الإتيان به.

١٢ - أنَّ التكبير في سجود السهو هو تكبير انتقال، حتى في الأولى منها.

١٣ - كونه -صلى الله عليه وسلم- سجد سجدتين فقط دليلٌ على أنه إذا سها سهوًا واحدًا، أو أكثر أنه تكفيه سجدتان فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>