للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لم أنس ولم تقصر"، أجابه: بلى نسيت.

- نعم: حرف جواب، يتبع ما قبله في إثباته ونفيه، فقوله: "أصدق ذو اليدين؟ "، أثبتوا صدقه بجوابهم بـ"نعم".

- حتى يقَّنَهُ: بتشديد القاف؛ يعني: حتى علم عن سهوه علم اليقين، بالتحقيق وإخبار الثقات.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية؛ لأنَّهم بشرٌ يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر، إلاَّ أنَّهم لا يقرون عليه، أما الأقوال البلاغية فالسهو ممتنع على الأنبياء بالإجماع.

٢ - الحِكَمُ والأسرار التي تترتب على سهوه -صلى الله عليه وسلم-، بيان التشريع، والتخفيف عن الأمة، وما يعتريها مما يقع فيها من السهو.

٣ - أنَّ الخروج من الصلاة قبل إتمامها -مع ظن أنَّها تمت- لا يبطلها، فيبني بعضها على بعض، إن قرب الزمن عرفًا، فإن طال الفصل عُرْفًا، أو أحدث، أو خرج من المسجد -فقال العلماء: يعيد الصلاة.

٤ - أنَّ الكلام في صلب الصلاة من الناسي، والجاهل لا يبطلها، على الصحيح من قولي العلماء.

٥ - أنَّ الحركة الكثيرة سهوًا لا تبطلها، ولو كانت من غير جنس الصلاة.

٦ - وجوب سجدتي السهو لمن سها، وسلَّم عن نقص فيها؛ ليجبر خلل الصلاة، ويرغم به الشيطان.

٧ - أنَّ سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص، كهذا الحديث، ويكون قبل السلام فيما عدا هذه الصورة، وهذا التفصيل هو الذي يجمع الأدلة، وهو مذهب الحنابلة.

أما الحنفية: فيرون أنه كله بعد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>