للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أحد أسباب سجود السهو الشك في الصلاة، وهذا الحديث في حكم سجود السهو للشك فيها، هذا ما لم يكن الشك وسواسًا يلازم الإنسان، يعمل العمل، ويقول في نفسه: إنَّه لم يعمله، قال ابن قدامة: ما كان في الصحابة موسوس، ولو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- الموسوسين لقتلهم.

٢ - دلَّ الحديث على أنَّ الشاك في صلاته؛ إذا كان لا يدري هل ما صلاَّه -مثلاً- ركعتان، أو ثلاثٌ، أنه يطرح الشك ويبني على اليقين، وهو الأقل، وقبل السلام يسجد سجدتي السهو.

قال النووي: من شكَّ ولم يترجح له أحد الطرفين، بنا على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنَّه صلَّى أربعًا مثلاً.

قال الشيخ: المشهور عن أحمد: يبني على غلبة ظنه، وعلى هذا غالب أمور الشرع.

٣ - الحديث صريح في صحة الصلاة، وأنَّه لم يطرأ عليها ما يبطلها، هذا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، وأحمد، والشافعي. وقال في "الشرح": ذهب جماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه، ولكن حديث الباب مع الأوَّلين، الذين يرون صحتها مع إصلاحها.

قال القرافي في "الذخيرة": التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة -إذا عرض فيها الشك- أولى من الإعراض عن ترقيعها، والشروع في غيرها، والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنَّه منهاجه -صلى الله عليه وسلم-.

٤ - الشك -هنا- عند الفقهاء هو ما دون اليقين، فيشمل الظن الذي هو تجويز أمرين: أحدهما أضعف من الآخر، ويشمل الشك الذي هو مستوي الطرفين، فهذا كله شك عند الفقهاء، يجب فيه البناء على اليقين؛ لأنَّ الذمة مشغولة باداء الواجب، فلا تبرأ إلاَّ بيقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>