وذهب الحنابلة إلى: أنَّها أربع عشرة سجدة، ولا يعتبرون سجدة (ص) من عزائم السجود.
قال الحافظ: المجمع عليه عشرة مواضع، وهي متوالية، إلاَّ الثانية في الحج، وسجدة (ص).
واختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة، من حيث التكبير والسلام، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يكبر للسجود، ويكبر عند الرفع منه، ويسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن لا دليل عليه، والعبادات توقيفية، لا تثبت إلاَّ بدليل.
الثاني: أنَّه لا يكبر في السجود، ولا في الرفع منه، ولا يسلم منها؛ لأنَّه لم يرد في ذلك شيء، وأما حديث ابن عمر:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة، كبَّر وسجد وسجدنا معه" [رواه أبو داود (١٤١٣)]-فضعَّفه أصحاب هذا القول.
الثالث: أنَّه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا قام، ولا يسلم؛ لأنَّ تكبير السجود ورد فيه هذا الحديث، وأما تكبير الرفع والتسليم، فإنَّه لم يرد فيه شيء فيما نعلم، وهذا القول الوسط هو أعدل الأقوال، وقد اختاره ابن القيم في "زاد المعاد".