للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٧ - وعَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "قَرَأْتُ علَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- {النَّجْمَ}، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا". مُتَّفقٌ عَلَيهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه دليل على أنَّ القارىء إذا لم يسجد، فإنه لا يسجد المستمع.

٢ - فيه دليل أنَّ سجود التلاوة مندوب، وليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا، لأنكر على زيد عدم سجوده.

ويحتمل أنه ترك السجود لعذر، ولكن تقدم أنَّ مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: أنَّه سنة.

وأبو حنيفة يرى: أنَّه واجب، وليس بفرض، والواجب عندهم أقل من الفرض، فإنَّه ما ثبت بدليل ظني، أما الفرض فما ثبت بدليل قطعي.

٣ - الحديث لا يصلح دليلاً للشافعية في قولهم: إنَّه منذ هاجر -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة لم يسجد في شيء من المفصل؛ فإنَّ حديث أبي هريرة؛ أنه سجد في {الانشقاق} و {العلق} يرد هذا، فإنَّ أبا هريرة الذي لم يسلم إلاَّ بعد الهجرة بست سنين، حيث أسلم بعد غزوة خيبر -يقول: "سجدنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بـ {الانشقاق} و {العلق} ".

فترك السجود في هذا لا يصلح دليلاً على نسخه، فيحتمل أنَّه تركه لبيان الحكم من حيث عدم الوجوب، أو أنَّ القارىء لم يسجد، فلا يسجد المستمع، أو من باب تركه -عليه السلام- العمل وهو يُحِبُّ أن يفعله، خشية فرضه، فالمحامل كثيرة.


(١) البخاري (١٠٧٣)، مسلم (٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>