وكان -والله أعلم- يأتي بالعبادة كاملة في حال الفراغ والرغبة والإقبال، ويقللها في أحوال العذر، فضلاً من الله تعالى على العباد أن يأتوا بالعبادة على السنة، والوجه المشروع في كلا الحالين.
٥ - قال الإمام ابن القيم: إنَّ من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنَّه صلَّى سنة الصلاة قبلها، ولا بعدها إلاَّ ما كان من الوتر، وسنة الفجر، فإنَّه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا.
أما إذا كان التنفل نفلاً مطلقًا، فقد سئل الإمام أحمد، فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع بأس.
٦ - فضل الأربع قبل الظهر والأربع بعدها، فمن حافظ عليها، حرَّمه الله تعالى على النار.
٧ - أنَّ من حافظ على هذه الرواتب عمومًا، بنى الله له قصرًا في الجنة.
٨ - أنَّ صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها، ولا بعدها، وسيأتي أنَّه نُدب لصلاة أربع قبلها.
٩ - استحباب هذه الرواتب المذكورة، وتأكد المحافظة عليها.
١٠ - بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة؛ لتهيئة نفعس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة، وبعض الرواتب بعدها.
ولعل من حكمة الله تعالى: كون راتبتي الصبح والظهر قبلها؛ لبُعد العهد، فالصلاة قبل وقتهما؛ لتهيئة النفس، وتكييفها للصلاة المفروضة، التي هي أجل شعيرة، بخلاف المغرب والعشاء، فالمصلي حديث عهد بالصلاة.
١١ - للرواتب فوائد عظيمة، وعوائد جسيمة، من زيادة الحسنات، وتكفير السيئات، ورفع الدرجات، وترقيع خلل الفرائض، وجَبْر نقصها؛ لذا