للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - حديث ابن عمر برواية الصحيحين، يدل على مشروعية صلاة الليل اثنتين اثنتين، فيسلم من كل ركعتين.

قال شيخ الإسلام: وحمله الجمهور على أنَّه لبيان الأفضلية، وممن ذهب إلى استحباب التثنية في صلاة الليل الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

أما الإمام مالك: فيرى عدم الزيادة على اثنتين؛ لأنَّ مفهوم الحديث فيه الحصر، وقد عارض هذا الحديث ثبوت إيتاره -صلى الله عليه وسلم- بخمس، كما فى الصحيحين، والفعل دليل على عدم إرادة الحصر.

٢ - أما رواية الخمسة بلفظ: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"-: فقد اختلف المحدثون في صحة لفظ "النهار"؛ فقد أنكرها الإمام أحمد، وقال النسائي: هذا الحديث خطأ، وكذا قال الحاكم، وقال الدارقطني: ذكر النهار فيه وهمٌ، وقال الترمذي: الثقات لم يذكروا النهار.

وقال البيهقي: هذا حديث صحيح، وقال البارقي: احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة. قال في "سبل السلام": لعلَّ الأمرين جائزان.

وقال أبو حنيفة: يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين، أو أربعًا أربعًا، ولا يزيد على ذلك.

والمشهور من مذهب الحنابلة: أنَّ صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى،


(١) مسلم (١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>