الخمس، أو السبع، أو التسع، أو الإحدى عشرة- كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدها.
قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صليت".
٢ - حديث أبي أيوب يدل على أنَّ الوتر واجب، ويدل على جواز الإتيان بخمس، أو ثلاث، أو واحدة.
٣ - من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، يعني: لا يقعد إلاَّ في آخرها.
* خلاف العلماء:
ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين -منهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد- إلى عدم وجوب الوتر؛ لحديث الأعرابي الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عما فرض الله عليه قال:"خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلاَّ أن تطوَّع". [رواه البخاري (٤٦) ومسلم (١١)].
وذهب إلى وجوبه "أبو حنيفة" وطائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ لحديث:"الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ" [رواه أبو داود (١٤٢٢)].
ولما روى أبو داود (١٤١٩) بإسناده عن بريدة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"من لم يوتر، فليس منَّا".
وما ذهب إليه الجمهور أرجح من أنَّ الوتر سنة مؤكدة، لا واجب، وحملوا حديث:"الوتر حق" على تأكيد استحبابه، وقد قال علي -رضى الله عنه-: "الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنَّها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
وقال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وآكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، ولا ينبغي لأحد تركه، فمن تركه فإنَّه تُرد شهادته.
وقال: الوتر أفضل من جميع الصلوات النوافل.
واختار الشيخ وجوب الوتر على من له ورد من الليل، واستدل بقوله