للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس، أو السبع، أو التسع، أو الإحدى عشرة- كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدها.

قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صليت".

٢ - حديث أبي أيوب يدل على أنَّ الوتر واجب، ويدل على جواز الإتيان بخمس، أو ثلاث، أو واحدة.

٣ - من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، يعني: لا يقعد إلاَّ في آخرها.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين -منهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد- إلى عدم وجوب الوتر؛ لحديث الأعرابي الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عما فرض الله عليه قال: "خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلاَّ أن تطوَّع". [رواه البخاري (٤٦) ومسلم (١١)].

وذهب إلى وجوبه "أبو حنيفة" وطائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ لحديث: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ" [رواه أبو داود (١٤٢٢)].

ولما روى أبو داود (١٤١٩) بإسناده عن بريدة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يوتر، فليس منَّا".

وما ذهب إليه الجمهور أرجح من أنَّ الوتر سنة مؤكدة، لا واجب، وحملوا حديث: "الوتر حق" على تأكيد استحبابه، وقد قال علي -رضى الله عنه-: "الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنَّها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

وقال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وآكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، ولا ينبغي لأحد تركه، فمن تركه فإنَّه تُرد شهادته.

وقال: الوتر أفضل من جميع الصلوات النوافل.

واختار الشيخ وجوب الوتر على من له ورد من الليل، واستدل بقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>