الحديث حسنٌ؛ رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعبد الحق وغيرهم، وحسَّنه الترمذي.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يدل الحديث على كراهية الإيتار في الليلة الواحدة مرتين فأكثرة لأنَّ تكرير الوتر في ليلة واحدة عبادة لم تُشرع، ولا يعبد الله تعالى إلاَّ بما شرع.
٢ - من أوتر ثم أراد الصلاة بعد الوتر، فقد تقدم جوازه، وأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعد أن أوتر صلى ركعتين، وأنَّ الشفع بعد الوتر لا ينقضه.
٣ - من أراد أن يصلي مع الإمام حتى تنتهي صلاته؛ تحصيلاً لفضيلة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من قام مع الإمام حتى ينصرف، فكأنما قام ليله"، وأراد أن يحصل على فضيلة الوتر آخر الليل، فإنَّه إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، تشفع له صلاته مع الإمام.
قال في "شرح الزاد وحاشيته": فإن تبع إمامه فأوتر معه، أو أوتر منفردًا، ثم أراد التهجد، فلا يُنْقَض وتره، ويصلي ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يوتر مرَّة أخرى؛ لأَنَّه ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، ولايوتر بعدها.
وإن شفعه بركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته.
(١) أحمد (٤/ ٢٣)، أبو داود (١٤٣٩)، الترمذي (٤٧٠)، النسائي (١٦٧٩)، ابن حبان (٦/ ٢٠١).