الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي.
فأما صدره: فلا ينافي حديث أبي سعيد المتقدم (٣١١)، فالذي معنا في حق المستيقظ الذاكر، والذي قبله في حق النائم، أو الناسي.
وأما آخره: -وهو قوله:"فأَوترُوا قبل طلوع الفجر"- فقد جاء في صحيح مسلم (٧٥٤) من حديث جابر؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"أوترُوا قبل أن تصبحوا"، وقد صححه النووي في "الخلاصة".
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث تقدم معناه في عدة أحاديث، وهو أنَّ وقت الوتر من صلاة العشاء، ويمتد حتى طلوع الفجر الثاني، وأنَّ من ترك الوتر متعمدًا حتى طلع عليه الفجر -فقد فاته الوتر، الذي هو من صلاة الليل، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بالوتر قبل طلوع الفجر؛ لئلا يفوت وقته.
٢ - وتقدم أنَّ الصحيح أنَّ فوات الوتر في حق تاركه عمدًا حتى طلع الفجر، أما من نام عنه أو نسيه، فإنَّ وقته أداء إذا استيقظ أو ذكر؛ فيكون هذا الحديث مخصوصًا بالحديث المتقدم:"من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصل إذا أصبح أو ذكر".