للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩١١ - حدّثنا أبو داود السجستاني (١)، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن الطباع، قال: حدّثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة، عن عائشة قالت: "كان النّبيّ يستأذنا إذا كان يوم المرأة منا بعد ما

⦗٥٢٩⦘ نزلت ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (٢)، فقالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله ؟ قالت: أقول إن كان ذلك إليّ لم أوثر أحدًا على نفسي" (٣).


(١) رواه في سننه، في النِّكاح، باب في القسم بين النِّساء ن -٢/ ٦٠٢، ح ٢١٣٦ - .
(٢) سورة الأحزاب، آية ٥١.
(٣) رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إِلَّا بالنية ٢/ ١١٠٣ - ح ٢٣ - عن سُريج بن يونس، حدّثنا عباد بن عباد، به. مثله، لكن فيه: "رسول الله " في الموضعين. وزاد في الثّاني بعده: "إذا استأذنك" ومن طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ولم يذكر لفظه.
والبخاري في صحيحه، في التفسير - ح ٤٧٨٩ - من طريق عبد الله بن عاصم، به.
ثمّ قال: تابعه عباد بن عباد وسمع عاصمًا.