للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٤ - حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر (١)، حدثنا عبد الله بن نمير (٢)، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر (٣)، عن أسماء بنت

⦗١٤٢⦘ أبي بكر قالت: فَخطبَ (٤) رسولُ الله النَّاسَ فحمِد الله وأثنى عليهِ بما هو أهلُه ثمَّ قال: أَما بعدُ، ما مِن شيءٍ لم أكن رأيتُه إلا قد رأيتُه في مقامي هذا حتى الجنَّة وَالنَّار، وإنَّه قد أُوحَي إليَّ أنَّكم تُفْتَنُونَ في القبورِ قريبًا -أو مثل- فتنةِ المسيح الدَّجَّال -لا أدري أي ذلك قالتْ أسماء- يُؤتى أحدُكم فيقال له: ما علمك بهذا الرَّجلِ؟ فأما المؤمن أو الموقن (٥) -لا أدري أي ذلك قَالتْ أسماء- فيقول: هو محمدٌ رسولُ الله جَاءنَا بالبَيِّنات وَالهُدَى فأجبنا واتَّبَعْنا، ثلاثَ مرَّاتٍ، فيُقال له: قد كنَّا نعلم إن كنتَ لتُؤمنُ به فَنَمْ صالحًا، وَأمَا المنَافِقُ أو المرتابُ -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري سمعتُ النَّاسَ قالُوا شَيئًا فقلتُ" (٦).


(١) ابن منيع العبدي النيسابوري، وكنيته ليست في (ط) و (ك).
(٢) الهَمْدَاني الكوفي.
(٣) ابن الزبير بن العوام القُرَشية الأسدية، والراوي عنها هشام بن عروة هو زوجها، وأسماء =
⦗١٤٢⦘ = بنت أبي بكر هي جدّتها. انظر: الطبقات لابن سعد (٥/ ١٨٢) و (٨/ ٤٧٧).
(٤) كذا في جميع النسخ، وعليها في الأصل ضبة، وفي الحديث اختصار من أوله يوضحه لفظ مسلم أن أسماء قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله … ، ثم قالت: فانصرف رسول الله وقد تجلَّت الشمس، فخطب رسول الله الناس … الحديث.
(٥) في (ط) و (ك) تقديم الموقن على المؤمن.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم- باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (الفتح ١/ ٢١٩ ح ٨٦) من طريق وهيبٍ عن هشام به.
وأخرجه في كتاب الوضوء -باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل (الفتح ١/ ٣٤٦ ح ١٨٤) عن إسماعيل الأويس، وأخرجه في كتاب الكسوف -باب صلاة النساء =
⦗١٤٣⦘ = مع الرجال في الكسوف (الفتح ٦٣١ ح ١٠٥٣) عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه في كتاب الاعتصام -باب الاقتداء بسنن رسول الله (الفتح ١٣/ ٢٦٤ ح ٧٢٨٧) عن القعنبي ثلاثتهم عن مالكٍ عن هشام به.
وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف -باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٦٢٤ ح ١١) عن محمد بن العلاء الهمداني عن عبد الله بن نمير عن هشامٍ به.
فائدة الاستخراج:
١ - في إسناد المصنِّف بيان المهمل عند مسلم في: ابن نمير، وهشام، وفاطمة، وأسماء.
٢ - إيراد المصنِّف للحديث في كتاب آخر غير الذي أورده فيه صاحب الأصل فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث، وهذا من فوائد الاستخراج.