للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ثم عقد مبحثًا في الرقى, أورد فيه أحاديث يدل بعضها أن مِن الرقى ما هو شرك, وفي بعضٍ آخر منها الإذن بالرقى.

قال: «وتفسير ذلك أنَّ الرُّقى على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللَّذَين أُذن في مثلهما، فهذا حق وإيمان، ولكن الأولى بالمؤمن ألَّا يسأل غيره أن يرقيَه، كما تقدَّم إيضاحه في الدعاء.

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عزّ وجلّ، فهذا إن كان مما أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو كالأوَّل، وإلَّا فهو شرك ...

الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم ولا مدح، فإن كان يرى أو يجوِّز أنَّ لتلك الكلمات أثرًا يستند إلى غيبيٍّ كالروحانيين والجنِّ والكواكب ونحوها، فحكمه كالقسم الثاني، والله أعلم. وإن كان لا يجوِّز ذلك ... فالحكم في هذا مشتبه ... والذي أختاره الآن المنعُ من هذا، والله أعلم».

* ثم انتقل من ذلك إلى عقد عنوان في التمائم, وبيّن أن التميمة خرزة مخصوصة, وهي ممنوع منها مطلقًا. وقيل: بل كلُّ ما يُعلَّق رجاء للنفع. وأورد آثارًا عن السلف أنهم كانوا يكرهون التمائم كلَّها من القرآن وغير القرآن, وفصَّل آخرون في تعليق ما يُكتب من القرآن والدعاء, فقالوا: إن عُلِّق قبل البلاء فهو تميمة منهيٌّ عنها, وإن عُلِّق بعد البلاء فلا حرج فيه, ونقل عن عائشة ما يدلُّ على ذلك.

ومال المؤلف إلى هذا التفصيل بشرط ألّا يكتب إلا ما ثبت من الشرع

<<  <  ج: ص:  >  >>