للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أَنه عَورَة وَكَذَلِكَ صَاحب الْمُحِيط قَالَ الْمُحَقق ابْن الْهمام وعَلى هَذَا لَو قيل لَو جهرت فِي الصَّلَاة فَسدتْ كَانَ متجها انْتهى

فَحِينَئِذٍ كَانَ الْمُنَاسب للمؤلف أَن يَقُول عقب قَوْله وصوتها عَورَة فَلَا تجْهر بِقِرَاءَتِهَا وتصفق لأمر نابها وَلَا تلبي جَهرا وَيكرهُ أذانها وإقامتها

وَمِنْهَا أَنَّهَا يكره لَهَا دُخُول الْحمام وَقيل يكره إِلَّا أَن تكون مَرِيضَة أَو نفسَاء وَالْمُعْتَمد أَنه لَا كَرَاهَة مُطلقًا قَالَ الْحَمَوِيّ قيل لَكِن بِشَرْط أَن تخرج فِي ثِيَاب مهنة وَفِي فتاوي قَاضِي خَان دُخُول الْحمام مَشْرُوع للنِّسَاء وَالرِّجَال جَمِيعًا خلافًا لما يَقُوله بعض النَّاس رُوِيَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل الْحمام وتنور وخَالِد بن الْوَلِيد رَضِي الله عَنهُ دخل حمام حمص لَكِن إِنَّمَا يُبَاح إِذا لم يكن فِيهِ إِنْسَان مَكْشُوف الْعَوْرَة انْتهى قَالَ الْمُحَقق ابْن الْهمام وعَلى هَذَا فَغير خَافَ منع النِّسَاء دُخُول الْحمام للْعلم بِأَن كثيرا مِنْهُنَّ مَكْشُوف الْعَوْرَة انْتهى وَفِي منية الْمُفْتِي لَا بَأْس للنِّسَاء بِدُخُول الْحمام بمئزر وبدونه حرَام

وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا ترفع يَديهَا حذاء أذنيها قَالَ الْحَمَوِيّ بل حذاء منكبيها كَمَا فِي الْوِقَايَة وَصَححهُ فِي الْهِدَايَة وَفِي الظَّهِيرِيَّة ترفع حذاء صدرها وَفِي الْقنية قيل هَذَا فِي الْحرَّة وَأما الْأمة فكالرجل لِأَن كفها لَيْسَ بِعَوْرَة وَفِي الْكَافِي رُوِيَ عَن الْأَمَام أَن الْمَرْأَة مُطلقًا كَالرّجلِ لِأَن كفها لَيْسَ بِعَوْرَة انْتهى وَفِي السراج الْوَهَّاج أَن الْأمة كَالرّجلِ فِي الرّفْع وكالحرة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقعُود

وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تجْهر بِقِرَاءَتِهَا قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي فِي الصَّلَاة الجهرية حرَّة كَانَت أَو أمة

وَمِنْهَا أَنَّهَا تضم فخذيها فِي ركوعها وسجودها قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي حرَّة كَانَت أَو أمة

<<  <   >  >>