للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تفرج أصابعها فِي الرُّكُوع

وَمِنْهَا أَنَّهَا إِذا نابها شَيْء فِي صلَاتهَا صفقت وَلَا تسبح

وَمِنْهَا أَنه تكره جماعتهن وَأَن يقف الإِمَام وسطهن

وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تصلح إِمَامًا للرِّجَال قَالَ الْحَمَوِيّ المُرَاد بِعَدَمِ الصلاحية عدم الصِّحَّة لِأَن شَرط صِحَة الْإِمَامَة للرِّجَال الذُّكُورَة

وَمِنْهَا أَنه يكره حُضُورهَا جمَاعَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وصلاتها فِي بَيتهَا أفضل قَالَ الْحَمَوِيّ وَبِه سقط مَا قيل يَنْبَغِي أَن يسْتَثْنى من ذَلِك جمَاعَة الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهَا تَطوف بِالْبَيْتِ

وَمِنْهَا أَنَّهَا تضع يَمِينهَا على شمالها تَحت ثديها وتضع يَديهَا فِي التَّشَهُّد على فخذيها حَتَّى تبلغ رُؤُوس أصابعها ركبتيها

وَمِنْهَا أَنَّهَا تتورك قَالَ الْحَمَوِيّ أَي فِي حَال جلوسها للتَّشَهُّد وَبَقِي من أَحْكَامهَا الْمُتَعَلّقَة بِالصَّلَاةِ أَنَّهَا لَا يسْتَحبّ فِي حَقّهَا الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ

وَمِنْهَا أَنه لَا جُمُعَة عَلَيْهَا وَلَكِن تَنْعَقِد بهَا قَالَ الْحَمَوِيّ أَي تحسب من الْجَمَاعَة الَّتِي هِيَ شَرط انْعِقَاد الْجُمُعَة كالمسافر وَالْعَبْد وَالْمَرِيض

وَمِنْهَا أَنه لَيْسَ عَلَيْهَا تَكْبِير تَشْرِيق قَالَ الْحَمَوِيّ هَذَا على رَأْي الإِمَام لِأَنَّهُ يشْتَرط الذُّكُورَة أما عِنْدهمَا فَيجب وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا كَمَا فِي السراج وَظَاهر إِطْلَاق المُصَنّف أَنه لَا يجب عَلَيْهَا وَإِن اقتدت بِمن يجب عَلَيْهِ مَعَ أَنه يجب عَلَيْهَا بطرِيق التّبعِيَّة وَبِه صرح فِي الْكَنْز وَالْمَسْأَلَة شهيرة

وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تُسَافِر إِلَّا بِزَوْج أَو محرم وَلَا يجب الْحَج عَلَيْهَا إِلَّا بِأَحَدِهِمَا وَلَا تلبي جَهرا وَلَا تنْزع الْمخيط وَلَا تسْعَى بَين الميلين الأخضرين وَلَا تحلق إِنَّمَا تقصر لَا ترفل والتباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل

<<  <   >  >>