للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُرْتَدَّة بِالسحرِ فَإِنَّهَا تقتل على الْأَصَح كَمَا فِي الْمُنْتَقى وَفِي المشركة بِأَن لَا تكون ذَات رَأْي فِي الْحَرْب أَو بِأَن لَا تكون ملكة فَإِن كَانَت ذَات رَأْي أَو ملكة تقتل

وَمِنْهَا أَنه لَا تقبل شهادتها فِي الْحُدُود وَالْقصاص قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر استثنائهما قبُول شهادتها فِيمَا عداهما وَيُخَالِفهُ مَا نَقله المُصَنّف فِي الْبَحْر عَن خزانَة الفتاوي أَن شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يَقع فِي الحمامات لَا تقبل وَإِن مست الْحَاجة انْتهى

وَعلله البزازي بِأَن الشَّرْع شرع لذَلِك طَرِيقا وَهُوَ مَنعهنَّ عَن الحمامات فَإِذا لم يمتثلن كَانَ التَّقْصِير إلَيْهِنَّ لَا إِلَى الشَّرْع انْتهى

وَمِنْهَا أَنه يُبَاح لَهَا خضب يَديهَا ورجليها بِخِلَاف الرجل إِلَّا لضَرُورَة قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر الْإِطْلَاق سَوَاء كَانَ الخضاب فِيهِ تماثيل أَو لَا وَلَيْسَ كَذَلِك قَالَ فِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل انْتهى

وَهل للرجل أَن يخضب شعره ولحيته قَالَ فِي مِفْتَاح السَّعَادَة يسْتَحبّ خضاب الشّعْر واللحية للرِّجَال وَلم يفصل بَين الْحَرْب وَغَيره وَفِي الْمَبْسُوط لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَغَيره وَهُوَ الْأَصَح وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل فعل ذَلِك فِي عمره وَالأَصَح أَنه مَا فعل وَلَا خلاف فِي أَنه لَا بَأْس للغازي أَن يختضب فِي دَار الْحَرْب ليَكُون أهيب فِي عين الْعَدو وَأما من اختضب لأجل التزين لأجل النِّسَاء والحواري فقد منع من ذَلِك بعض الْعلمَاء وَالأَصَح أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ عَامَّة الْمَشَايِخ الخضاب بِالسَّوَادِ مَكْرُوه وَبَعْضهمْ جوزه وَهُوَ مَرْوِيّ عَن أبي يُوسُف أما بالحمرة فَهُوَ سنة الرِّجَال وَلَا سِيمَا المسنين كَذَا فِي مجمع الفتاوي وَفِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء انْتهى

وَمِنْهَا أَنَّهَا على النّصْف من الرجل فِي الْإِرْث وَالشَّهَادَة وَالدية نفسا وبعضا

<<  <   >  >>