للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِنْهَا أَنَّهَا على النّصْف من الرجل فِي نَفَقَة الْقَرِيب ذِي الرَّحِم الْمحرم الْفَقِير الْعَاجِز عَن الْكسْب كَمَا لَو كَانَ لَهُ عَم وَأم أَو أم وَأَخ لأَب وَأم أَو لأَب فعلى الْأُم الثُّلُث وعَلى الْعم أَو الْأَخ الثُّلُثَانِ على قدر الْمِيرَاث كَمَا فِي التُّحْفَة

وَمِنْهَا أَن بضعهَا مُقَابل بِالْمهْرِ دون الرجل قَالَ الْحَمَوِيّ لاحترامه فَلَا يجب على وَليهَا لَو كَانَت صَغِيرَة وَلَا عَلَيْهَا لَو كَانَت كَبِيرَة جهاز فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَمَا فِي الْقنية من وجوب الجهاز عرفا فِي مُقَابلَة الْمهْر ضَعِيف

وَمِنْهَا أَنه تجبر الْأمة على النِّكَاح دون العَبْد فِي رِوَايَة وَالْمُعْتَمد عدم الْفرق بَينهمَا فِي الْجَبْر

وَمِنْهَا أَن الْأمة تخير إِذا اعتقت بِخِلَاف العَبْد وَلَو كَانَ زَوجهَا حرا

وَمِنْهَا أَن لَبنهَا محرم فِي الرَّضَاع دونه

وَمِنْهَا أَنَّهَا تقدم على الرِّجَال فِي الْحَضَانَة

وَمِنْهَا أَنَّهَا تقدم فِي النَّفَقَة على الْوَلَد الصَّغِير قَالَ الْحَمَوِيّ أَي الَّذِي لَهُ أَب مَعَه وَذَلِكَ كَمَا لَو كَانَ للصَّغِير أم موسرة وجد مُوسر وَأب مُعسر فَإِن الْأُم تُؤمر بِالْإِنْفَاقِ دون الْجد كَمَا فِي الْمُحِيط وَقيل الْأُخْت أولى بالتحمل من الْأُم لِأَنَّهَا أقرب إِلَى الْأَب كَذَا فِي الْقنية وَعَلِيهِ يحمل كَلَام المُصَنّف لَا على مَا إِذا كَانَ الصَّغِير لَا أَب لَهُ أَو لَا مَال لَهُ وَله أم وجد أَبُو الْأَب موسران فَإِن النَّفَقَة تجب عَلَيْهِمَا على قدر الْإِرْث أَثلَاثًا لَا على الْأُم فَقَط كَمَا توهمه عبارَة المُصَنّف

وَمِنْهَا أَنَّهَا تقدم على الرِّجَال فِي النَّفر من مُزْدَلِفَة إِلَى منى وَفِي الِانْصِرَاف من الصَّلَاة

<<  <   >  >>