- جاءت الشريعة بأن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها وديتها وعتقها: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤، «بدائع الفوائد» ١٠٨٦ - ١٠٨٧، ١٣٨٣
- كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٩٨
- إسقاط البعيد بالقريب: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٠٤
- جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢١١
- الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٢١
- تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٢٩
- البعيد من العصبات يعصب من هو أقرب منه إذا لم يكن له فرض: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢١٢
- موانع الإرث: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٣٣، ٢٥٤
- اختلاف الدين من موانع الإرث: «أعلام الموقعين» ١/ ٥٩، ٣/ ٢١٩
- لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم: «الصواعق» ٣٢٠، ٦٨٥
- اختلف السلف في توريث المسلم من الكافر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩، ٤٣
- منع القاتل من الميراث، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٠، ٢٥٤، ٤/ ١٥
- حكم التوارث بين الزوجين يقتل أحدهما الآخر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٤
- التحيل بالردة على الحرمان من الإرث كفر: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٧
- من لا وراثَ له يُعطَى الكُبرُ من جماعته: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٠
- إرث اللاقط للقيط: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٩
- المرأة تحوز ثلاثة مواريث: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٤
- ميراث أم الأم وأم الأب إذا اجتمعتا: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٠
- ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٠٣