للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حديث ردّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩٤

- الرد على من قال: إن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة استدلالًا بتسمية صاحبة أبي لهب (وامرأته) ولم يقل لها (زوجة): «جلاء الأفهام» ٢٦١

- إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦

- لمَّا أسلم الناس لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا منهم عن صفة نكاحه في الجاهلية، بل أقرَّهم على أنكحتهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧١

- وإذا أسلما ووقع على صورة مبطلة وكان المبطل قائمًا: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦

- صور إسلام الزوجين أو أحدهما وما يتخلل ذلك من صور: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧

- هل يراعى زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٨

- هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٩، ١٩٢

- في ردّ المرأة لزوجها إذا أسلم والخلاف فيه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٨ - ٥٥٢

- لا يُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما على نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦

- إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده، فاختلف السلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦، «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧

- لم يعرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جدّد نكاح زوجين سبق أحدهما بالإسلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٥٠، ٤٦٧

- إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزومٍ، وحال تحريمٍ وفسخٍ ليس إلا، وحال جوازٍ ووقفٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٤٣

- إذا أسلمت المرأة أولًا فلها أن تتربص بإسلام زوجها، وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٦٩

- حكم العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٣

- حكم نكاح المسبيّة إذا كان لها زوج: «زاد المعاد» ٥/ ١٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>