- في الرِّجْل نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- في الفرج الدية كاملة: «الطرق الحكمية» ١٣٢
- جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته: «زاد المعاد» ٤/ ٢٠٠
- متى يجب الضمان على الطبيب؟: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٣
- لا خلاف في وجوب الضمان على الطبيب الجاهل: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠
- لا يضمن الوليُّ التَّلف بسراية الختان: «تحفة المودود» ٢٤٣
- جناية يد الخاتن مضمونةٌ عليه، أوعلى عاقلته، كجناية غيره، فإنْ زادت على ثلث الدِّية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثَّلث فهي في ماله: «تحفة المودود» ٢٨٣
- إن كان الخاتن عارفًا بالختان، وأعطى الصّناعة حقَّها، لم يضمن السِّراية اتفاقًا: «تحفة المودود» ٢٨٥
- إن أذن له أن يختنه في زمن لا يناسبه، أو حال ضعفٍ يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلًا لم يضمن الخاتن سرايته؛ لأنَّه أسقط حقَّه بالإذن فيه، وإلّا ضمنه: «تحفة المودود» ٢٨٥
- إذا حصل بالختان سرايةٌ وأذن الوليُّ بالختان فالقاعدة أنَّ الخاتن يضمن: «تحفة المودود» ٢٨٦
- لو أُذِنَ لرجل قطع عضوِ آخَر فلا يجوز له ذلك، وفي سقوط الضَّمان عنه نزاعٌ: «تحفة المودود» ٢٤٣
- اتَّفق النَّاس على أنَّ سراية الجناية مضمونةٌ: «تحفة المودود» ٢٨٤
- ما تلف في الختان بالسِّراية ولم يعرف الخاتن بالحذْق والعِلم بصناعته فيها فإنَّه يضمنها: «تحفة المودود» ٢٨٤
- الخلاف في ضمان سراية المقدر في الحدود والقصاص ونحوهما: «تحفة المودود» ٢٨٤ - ٢٨٥
- لا بُعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسّي: «زاد المعاد» ٥/ ٥٩