- لا يرجم حتى يقرّ أربع مرات: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨، «تهذيب السنن» ٣/ ١٠٦، «الطرق الحكمية» ٤٣٧
- إذا أقرّ دون الأربع لم يُلزَم بالإكمال ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨
- إقرار زائل العقل بالزنا ملغى لا عبرة به: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- يستحب للإمام أن يعرّض للمقرّ لئلا يقرّ، ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- حكم من أقرّ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤
- من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤ - ٦٥
- لا حدّ على جاهل بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٥١
- لا يجب على الإمام أن يبدأ بالرجم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا، ووجه ذلك: «الطرق الحكمية» ١٦٦
- إقامة الحدّ في المصلى: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- لو فرّ المقرّ في أثناء الرجم تُرك ولم يتمم عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠
- حكم التوكيل في إقامة الحدود: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢
- توكيل الإمام في استيفاء الحدّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠
- الثيب لا يجمع له بين الرجم والجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠، ٥١
- إذا كان الحدّ على امرأة جاز أن يبعث من يقيم عليها الحد ولا يحضرها: «زاد المعاد» ٥/ ٥١
- الصلاة على مَن قتل في حدّ الزنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠