للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لا يرجم حتى يقرّ أربع مرات: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨، «تهذيب السنن» ٣/ ١٠٦، «الطرق الحكمية» ٤٣٧

- إذا أقرّ دون الأربع لم يُلزَم بالإكمال ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨

- إقرار زائل العقل بالزنا ملغى لا عبرة به: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩

- يستحب للإمام أن يعرّض للمقرّ لئلا يقرّ، ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩

- التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩

- حكم من أقرّ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤

- من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤ - ٦٥

- لا حدّ على جاهل بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩

- الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٥١

- لا يجب على الإمام أن يبدأ بالرجم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩

- يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا، ووجه ذلك: «الطرق الحكمية» ١٦٦

- إقامة الحدّ في المصلى: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩

- لو فرّ المقرّ في أثناء الرجم تُرك ولم يتمم عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠

- حكم التوكيل في إقامة الحدود: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢

- توكيل الإمام في استيفاء الحدّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠

- الثيب لا يجمع له بين الرجم والجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠، ٥١

- إذا كان الحدّ على امرأة جاز أن يبعث من يقيم عليها الحد ولا يحضرها: «زاد المعاد» ٥/ ٥١

- الصلاة على مَن قتل في حدّ الزنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>