= صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة، كذا قاله المجد في منتقى الأخبار. قال: وعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال:"يُفَرق بَيْنَهُمَا". رواه الدارقطني، قال الشوكاني على منتقى الأخبار: استدل بهذين الحديثن على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته، واختارت فراقة فرق بينهما. واليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري. قال: وحكاه صاحب البحر عن الإمام علي، وعمر، وأبي هريرة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وحمَّاد، وربيعة، ومالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي. ا. هـ. وفي المسألة أقوال غير ذلك. وقد أشبع الشوكاني هذه المسألة بحثًا في نيل الأوطار، فليراجعه من شاء.