للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكَبَيْعٍ وشَرْطٍ يُنَاقِضُ المَقَّصُودَ (١)؛ كأن لا يَبِيعَ إلَّا بِتَنْجِيز الْعِتْق، وَلَمْ يُجْبَرْ إنْ أبْهَمَ كالْمُخيَّرِ، بِخِلَافِ الاشْتِرَاءِ عَلى إيجَابِ الْعِتْقِ كأَنَّها حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ أوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَصَحَّ إنْ حُذِفَ أوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ؛ كَشَرْطِ رَهْنٍ وحَمِيلٍ وَأجَلٍ وَلَوْ غَابَ، وتُؤُوِّلَتْ بِخِلَافِهِ. وَفِيهِ إنْ فَاتَ أكْثَرُ الثمَنِ أوْ الْقِيمَةِ إنْ أسْلَفَ المُشْتَرِي وَإلَّا فالْعَكْسُ، وكالنَّجْشِ يزيدُ لِيغُرَّ (٢)، فَإن عَلِمَ فلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ، وَإنْ فَاتَ فالْقِيمَةُ. وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْض لِيَكُفَّ عَن الزّيادَةِ لَا الجَمِيعِ.

= والجهات، إلا أنه لا يعلم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم، فهو محمول على التفريق في الملك، وهو ظاهر أيضًا في تحريم التفريق ولو بعد البلوغ إلا أنه مقيد بحديث عبادة. قال: وفي الغيث إنه خصه في الكبير الإجماعُ كما في العتق. قال: وكأن مستند الإِجماع حديث عبادة، ثم الحديث نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، فمن ألحق بذلك غيرهما فبالقياس بجامع الرحامة. ا. هـ. منه بتصرف قليل.

وقال الشوكاني: والأحاديث المذكور في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما بين الوالدة والولد، فقد حكي أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه.

قلت: وأما تحديد التحريم إلى غاية البلوغ فإن حديث عبادة بن الصامت نص في موضوعه لو سلم من العلل، إلا أنه قال الشوكاني: في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره. ا. هـ. منه والله الموفق.

(١) وقوله: وكبيع وشرط يناقض المقصود: يعني أن من البيوع المنهي عنها البيع والشرط، فقد روى عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع وشرط، قال ابن عرفة: لا أعرفه إلا من طريق عبد الحق، وحمله أهل المذهب على وجهين: أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن؛ فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع؛ مثل إذا شرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>