للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يمنع من الدخول إليه، والأنثى من الخيل تمنع صاحبها من العدو. قال: ويطلق أيضًا على القرابة، وعلى فرج الرجل والمرأة، قاله في القاموس. ا. هـ. من الحطاب بتصرف. والحجر في اصطلاح الشرع هو منع المالك من التصرف في ماله لمنفعة نفسه أو لمنفعة غيره. ا. هـ.

(١) وقوله: المجنون محجور للإِفاقة، والصبي لبلوغه، الأصل في الحجر على هذين وعلى السفيه قوله تعالى: {وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ (١) قِيَمًا} إلى قوله: {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ}.

قال ابن قدامة في المغني: قال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم عندك، لا تؤته إيَّاهُ، وأنفق عليه. قال: وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء، وهي لغيرهم، لأنهم قوَّامُها ومدبِّروها. وقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} معناه اختبروهم في حفظ أموالهم {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} أي مبلغ الرجال والنساء {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} أي أبصرتم وعلمتم. منهم حفظًا لأموالهم، وصلاحًا في تدبير معاشهم {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ} أي لأن الحجر إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة؛ حفظًا لماله عليه، فإذا ببغ مبلغ الرجال والنساء، وعلم منه حفظ ماله وصلاح تدبيره في معاشه، زال عنه الحجر لزوال سببه. ا. هـ. المغني بتصرف.

(٢) وقوله: بثمان عشرة، أو الحيض، أو الحلم أو الإِنبات ألخ. قال القرطبي في التفسير: البلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، واثنان يختصان بالنساء وهما: الحيض والحبل. ولم يختلف العلماء أنهما بلوغ وأن الفرائض والأحكام تجب بهما.

واختلفوا في الثلاثة؛ فأما الإِنبات والسن فقد قال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل: خمس عشرة بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب، وأصبغ بن الفرج، وعبد الملك بن الماجشون، وعمر ابن عبد العزيز، وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابن العربي، فتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذه السن، واحتجوا بحديث ابن عمر إذْ عرضر يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجيز، ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة. أخرجه مسلم.

قال ابن عبد البر: هذا فيمن عرف مولده، وأما من جهل مولده وعدة سنه، أو جحد، فالعمل


(١) قراءة نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>