= غربت الشمس، وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهبت ساعة من الليل، ثم قال:"الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَاِتكَ بالْأمْسِ وَصَلَاِتك الْيَوْمَ". ا. هـ. بتصرف قليل.
وقول المصنف: للاصفرِار أي حين يصير ظل الشخص مثليه، بدليل ما رواه عبد الله بن عبد الحكم عن مالك، وبه أخذ الشافعي، وشهد له خبر أبي هريرة؛ وفيه أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. ا. هـ. الباجي.
(٣) وقوله: واشتركتا بقدر إحداهما … الخ؛ أصله مأخوذ بالاجتهاد، ولذلك لم يتفق الأئمة على القول به. يقول الباجي: آخر وقت الظهر إذا كملت القامة. على ما قدمناه، وهو بنفسه أول وقت العصر، فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شيء مثله، فإذا ثبتت الزيادة خرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر، هذا الذي حكاه أشهب عن مالك في المجموعة، وقاله أبو محمد بن نصر، وهو الصواب إنشاء الله، ووافقنا أبو حنيفة في الاشتراك وخالفنا في وقته، ونفى الشافعي الاشتراك من أصله. ا. هـ. محل الغرض منه بتصرف قليل.
(٤) وقوله: وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها؛ هذا التضييق لوقت المغرب هو الذي حكاه أصحابنا العراقيون عن مالك أنه ليس لها إلا وقت واحد وبه قال ابن المواز والشافعي.
والتحقيق أن مختار المغرب يمتد إلى مغيب الشفق لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ". وقال الشوكاني في الكلام على حديث أبي موسى الأشعري عند منتقى الأخبار، الذي يقول في آخره:"ثُمَّ آخِرُ الْمَغْرِبِ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ". قال: وهذا الحديث أولى من حديث جبريل عليه السلام؛ لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة. ا. هـ. محل الغرض منه.
(٥) وقوله: وللعشاء من مغيب حمرة الشفق … الخ. لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري، قلت: وقد يمتد وقتها المختار إلى نصف الليل، لحديث أنس بن مالك المتفق عليه قال: أخر النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال:"قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا". قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ. =