= نفسه. فأما الوكالة فهي: فيما على الرجل القيام به لغيره؛ فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم، من ينوب عنهم، وكاستخلاف الإمام على ما يلزم به القيام من أمور المسلمين، وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه، فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل مباح أومندوب إليه، أو واجب تعبد به الإِنسان في غير عينه، لأن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة ونحو ذلك لا تصح فيه النيابة، قيل: إلا في صب الماء في الطهارة مطلقًا، وفي الدلك للمرض والعجز. اهـ. منه.
(٢) وقوله: وإبراءٍ وإن جهله الثلاثة، نسب المواق أيضًا لابن شاس قوله: التوكيل بالإِبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه، ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق. اهـ. قال ابن عرفة: هذا كضروري من المذهب، لأنه محض ترك، والترك لا مانعية للغرر فيه كقول المدونة: إن كان لك عليه دراهم نسيت مبلغها، جاز أن قصطلحا على ما شئتما. اهـ. منه.
(٣) وقوله: وواحد في خصومة الخ. نسب المواق للمتيطي: لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يوكلا في الخصام أكثر من وكيل واحد، ولا يجوز توكيل وكيلين، وإذا أراد الرجل التوكيل جاز له ذلك، طالبًا كان أو مطلوبًا، هذا هو القول المشهور الذي جرى به العمل. وإن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه ثلاث مجال وانعقدت المقالات بينهما لم يكن له بعد ذلك أن يوكل خصمًا يتكلم عنه إذا منعه صاحبه من ذلك إلا أن يمرض أو يريد السفر، قال: ولا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراد منهما، ويكون له أن يوكل عند ذلك، قال ابن العطار: وتلزمه حينئذ اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره. فإن نكل منع من التوكيل إلا أن يرضى خصمه. اهـ. منه وبعضه من الحطاب. والله أعلم بدليله.
(٤) وقوله: وليس له حينئذ عزله: نسب المواق هنا لابن رشد قوله: للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام، فليس له أن يعزله عن الخصام ويوكل غيره، ولا يخاصم عن نفسه، إذا كان قاعد خصمه المرتين أو الثلاث، إلا من عذر، هذا هو المشهور في المذهب، قال: وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزل وكيله عن الخصام، لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا كان قبل الوكالة.
تنبيهٌ: قال القرطبي في آية الكهف المتقدمة نكتة بديعة؛ وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوفَ =