= قال ابن رشد: وكذا كل ما لا يباشره القاضي من أمور نفسه، قول مأموره فيه مقبول عنده، ولو اختلف الورثة بعد أن نفذ بينهم ما أخبره به القاسم، ولم يوجد رسم أصل القسمة التي قضى بها، فقول القاسم وحده مقبول عند القاضي الذىِ قدمه، لا عند غيره، كما لا تجوز شهادة القاضي بعد عزله على ما مضى من حكمه، قال: وهذا معنى قولها: ولا تجوز شهادة القسام على ما قسموا. ا. هـ. قال ابن عرفة: ما قاله ابن رشد وفسر به المدونة مثله لابن الماجشون، وقال ابن حبيب: وكذلك العاقد والمحلف، والكاتب والناظر للعيب، لا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم، لا وحدهم ولا مع غيرهم. كما لا تجوز شهادة المعزول فيما ذكر أنه حكم به. ا. هـ. المواق.
قال الحطاب: وحاصل المسألة أن شهادة القسام فيما قسموه بأمر القاضي جائزة عنده، ولو كان ذلك بعد إنفاذ الحكم بالقسمة عند اختلاف الورثة وضياع المستند الذي فيه القسمة، ولا تجوز شهادتهم عند غيرهم، قاله ابن عرفة ناقلًا عن ابن رشد وعن النوادر. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقِلد: قال في المدونة: ولا يقسم أصل العين والآبار ولكن يقسم شربها بالقِلد، ولا يقسم مجرى الماء. وما علمت أحدا أجازه؛ قال ابن حبيب: =