= لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإنْ نقص فهو ضامن للنقصان، وقال أيضًا: إن صاحب المال بالخيار إن شاء شاركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلَّى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك بكل من تَعَدَّى.
وقال مالك فيما يجوز من النفقة في القراض: إنه إذا كان المال كثيرًا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال وله أن يستأجر من المال إذا كان كثيرًا لا يقوى عليه، بعض من يكفيه بعض مئونته؛ قال: ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال، وليس مثله يعملها؛ كنقل المتاع وتقاضي الدَّيَن وشدِّ المتاع وأشباه ذلك، فإن للعامل أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك.
قال: وليس للمقارض -باسم المفعول- أن ينفق على نفسه من المال، ولا أن يكتسي منه ما دام مقيمًا في أهله، وإنما تجوز له النفقة إذا شخص في المال، وكان المال يحمل ذلك، فإن خرج بمال القراض وبمال لنفسه، قال مالك: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال.
وقال مالك في الدين في القراض: إن دفع له مالًا قراضًا على أنه يعمل فيه وأن ما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه.
وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن عامل القراض إن باع السلعهَ بدين فربح المال، ثم هلك العامل قبل أن يقبض المال، قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم في الربح، فإن ذلك لهم، إن كانوا أمناء، فإن كرهوا أن يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء لهم، ولاشيء عليهم، إذا أسلموه إلى رب المال.
وفي اختلاف المتقارضين في بيع سلعة القراض من عدمه، قال مالك: لا ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفهَ والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها.