(١) وقوله: أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام، الخ. هو لما في الموطإ، قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المئونة.
قال مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه.
قال: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط، ليسوا فيه حين ساقاه إياه، إنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه.
قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فعلى رب المال أن يخلفه. انتهى منه باختصار.