= قلت: في السنن للبيهقي بسنده عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة، فقطع عليّ يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم على رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول وقال. لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني.
ثم ساق سندًا آخر عن الحسن قال: إذا شهد شاهدان على قتل، ثم قتل القاتل، ثم يرجع أحد الشاهدين قُتِل. قال البيهقي: وهذا إن قال: عمدت أن أشهد عليه ليقتل، والأول في الخطإ، يعني تغريم الدية. والله أعلم. =