للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَائزهِ أوْ لِمَنْ يُقِرُّ لَهُ وقُسِمَ عَلى الدَّعْوَى إن لمْ يكن بِيَدِ أحَدِهِمَا (١) كالعَوْلِ (٢)، ولم يأخُذْهُ بأنَّهُ كانَ بيَدِهِ. وإنِ ادَّعَى أخٌ أسْلَمَ أنَّ أَباهُ أسْلَمَ فَالْقَوْلُ للنَّصْرَانِيِّ، وقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ المُسْلِمِ إلَّا بأنَّهُ تَنَصَّرَ أوْ مَاتَ إنْ جُهِلَ أصْلُهُ فيُقْسَمُ كَمَجْهُولِ الدِّينِ، وقُسمَ عَلى الجِهَاتِ بالسَّويّةِ وإن كانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ الثُلُثُ فَمَنْ وافَقَه أخَذَ حِصَّتَهُ ورُدَّ على الآخَرِ، وَإنْ مَاتَ حَلَفَ وَقُسِمَ أوْ للصَّغِيرِ النِّصْفُ ويُجْبَرُ عَلى الإِسْلَامِ، قولَانِ. وَإنْ قَدَرَ على شَيْئِهِ فَلَهُ أخْذُهُ إنْ يكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ، وأمِنَ فتْنَةً ورَذيلَةً. وإنْ قَالَ: أبْرَأني مُوَكِّلُكَ الغَائِبُ. أُنْظِرَ، ومَنِ استمْهَلَ لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ أُمْهِلَ بالاجْتِهَادِ كحِسَابٍ وشِبْهِهِ، بكفِيلٍ بِالمَالِ، كأن أرَادَ إقَامَةَ ثَانٍ أَوْ بإقامَة بَيِّنةٍ فبِحَمِيلٍ بالْوَجْهِ، وفيهَا أيْضًا نفْيُهُ وهل خِلَافٌ، أوْ المُرادُ وَكِيلٌ يُلَازِمُهُ، أوْ إن لم تُعْرَفْ عَيْنُهُ، تأويلَاتٌ. ويُجِيبُ عَنِ القِصَاصِ الْعَبْدُ وعن الأرْشِ السَّيِّدُ. واليَميِنُ في كُلِّ حَقٍّ بِاللهِ الَّذي لا إله إلَّا هُوَ (٣) ولَوْ كَتابيًّا.

وتؤوِّلَتْ عَلى أنَّ النَّصْرَانيَّ يَقُولُ: بِالله فقط (٤). وغُلِّظَتْ في رُبُعِ دِينَارٍ بِجَامِعٍ (٥) كالكنِيسَةِ وبَيْتِ النَّارِ وبالْقِيَامِ، لا بِالاسْتِقْبالِ، وبِمِنْبَرِهِ - صلى الله عليه وسلم -. وخَرَجَتْ المُخَدَّرَةُ فِيمَا ادّعَتْ أو ادُّعِيَ عَلَيْهَا إلَّا التي لَا تَخْرُجُ نَهَارًا وإنْ مُسْتَوْلَدَةً فَلَيْلًا وتُحَلَّفُ في أقلَّ بِبَيْتِهَا، وإن ادَّعَيْتَ قَضَاءً على مَيِّتٍ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِن ورثَتِهِ. وحَلَفَ في نَقْصٍ بَتًّا، وغِشٍّ عِلْمًا. واعْتَمَدَ الْبَاتُّ على ظَنٍّ قَوِيٍّ (٦) كخَطِّ أبِيهِ أوْ قَرينَةٍ، ويمِينُ المطْلُوبِ: مَالَهُ عِنْدي

(١) وقوله: وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما: أخرج البيهقي بسنده عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، فجاء كل واحد منهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>